الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

29

تحرير المجلة ( ط . ج )

( مادّة : 832 ) إذا كانت إعارة الأرض للزرع - سواء كانت مؤقّتة أو غير مؤقّتة - ليس للمعير أن يرجع بالإعارة ويستردّ الأرض قبل وقت الحصاد « 1 » .

--> - ( مادّة : 830 ) نفقة ردّ العارية ومؤنة نقلها على المستعير . راجع : تبيين الحقائق 5 : 89 ، البحر الرائق 7 : 283 ، نهاية المحتاج 5 : 126 ، الفتاوى الهندية 4 : 372 ، تكملة حاشية ردّ المحتار 8 : 400 . ( مادّة : 831 ) استعارة الأرض لغرس الأشجار والبناء عليها صحيحة . لكن للمعير أن يرجع عن الإعارة متى شاء ، فإذا رجع لزم المستعير قلع الأشجار ورفع البناء . ثمّ إذا كانت الإعارة مؤقّتة ، فرجع المعير عنها قبل مضي الوقت ، وكلّف المستعير قلع الأشجار ورفع البناء ، فإنّه يضمن للمستعير تفاوت قيمتها مقلوعة بين وقت القلع وانتهاء مدّة الإعارة . مثلا : إذا كانت قيمة البناء والأشجار مقلوعة حين الرجوع عن الإعارة اثني عشر دينارا ، وقيمتها لو بقيت إلى انتهاء وقت الإعارة عشرون دينارا ، وطلب المعير قلعها ، لزمه أن يعطي للمستعير ثمانية دنانير . لاحظ : تبيين الحقائق 5 : 88 ، البحر الرائق 7 : 282 ، الفتاوى الهندية 4 : 370 ، تكملة حاشية ردّ المحتار 8 : 398 - 399 . ( 1 ) ورد : ( عن الإعارة ) بدل : ( بالإعارة ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 461 . ووردت المادّة في درر الحكّام ( 2 : 337 ) بالصيغة التالية : ( ليس للمستعير استرداد الأرض التي أعيرت للزرع إذا رجع عن إعارته قبل وقت الحصاد سواء أكانت الإعارة مؤقّتة أم غير مؤقّتة ) . مذهب الحنفيّة ، وهو الأصحّ عند الشافعيّة ، وهو الوجه المقدّم عند الحنابلة ، وهو القول غير المعتمد عند المالكيّة : أنّ معير الأرض للزراعة إذا رجع قبل تمام الزرع وحصاده فليس له أخذها من المستعير ، بل تبقى في يده بأجر المثل . وهذا الحكم عند الحنفيّة استحسان سواء كانت الإعارة مطلقة أم مقيّدة . وحجّتهم في ذلك أنّه يمكن الجمع بين مصلحة المعير والمستعير ، بأن يأخذ المعير أجر -