الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

281

تحرير المجلة ( ط . ج )

ومثله : لو بارك أو شهد ، فالشفعة في الجميع ثابتة ، فتدبّره جيّدا . وكذا لا يلزم سقوط الشفعة لو كان وكيلا للبائع في البيع ، بل كلّ ذلك محقّق لموضوعها لا مسقط لها . نعم ، لو استأجر من المشتري سقطت . ووجهه واضح . وكذا لو أعرض عن المشتري بعد علمه بشرائه ولم يبادر إلى الأخذ سقطت شفعته ؛ لفوات الفورية لا للإعراض ، فتدبّره . [ الشرط ] الخامس : ( مادّة : 1025 ) يشترط أن يكون البدل مالا معلوم المقدار . بناء عليه لا تجري الشفعة في العقار الذي ملك بالبدل الذي هو غير مال ، كبدل أجرة الحمّام . . . إلى آخرها « 1 » . اعتبار معلومية البدل - أي : الثمن - ليس شرطا في أصل ثبوت الشفعة ، وإنّما هو شرط في إعمالها - أي : الأخذ بها - احترازا عمّا لو جهل الثمن لغيبة البائع أو المشتري أو موتهما بحيث لم يعلم بمقدار الثمن ، فإنّه لا يمكن الأخذ بها .

--> ( 1 ) في مجلّة الأحكام العدلية 117 - 118 ورد آخر المادّة بلفظ : ( مثلا : لا تجري الشفعة في الدار التي ملكت بدل أجرة الحمّام ؛ لأنّ بدل الدار هنا ليس بمال ، وإنّما هو الأجرة التي هي من قبيل المنافع . كذلك لا تجري الشفعة في الملك العقاري الذي ملك بدلا عن المهر ) . لاحظ بدائع الصنائع 6 : 114 .