الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

275

تحرير المجلة ( ط . ج )

مطلقا إلّا ما يتبع الأرض « 1 » . وعليه ، فيصحّ أن يقال : إنّ إجماع المسلمين اليوم على عدم الشفعة في المنقولات إلّا ما يتبع الأرض . فلو كانت الغروس ملكا لاثنين والأرض لثالث فلا شفعة . أمّا لو كانت مع الغروس لاثنين فباع أحدهما الأرض أو الغروس معها فللشريك أن يشفع ، كما تشعر به : ( مادّة : 1019 ) . ونصّت عليه : ( مادّة : 1020 ) « 2 » .

--> ( 1 ) حكي هذا القول عن ابن حمزة في المختلف 5 : 349 ، وعن الطبرسي في غاية المراد 2 : 150 . ونسب لأكثر المتأخّرين في : المسالك 12 : 262 ، والحدائق 20 : 285 . ولاحظ : الشرائع 4 : 776 ، إرشاد الأذهان 1 : 384 ، المختلف 5 : 349 ، الإيضاح 2 : 197 - 198 و 199 ، جامع المقاصد 6 : 344 و 353 . أمّا أكثر المتقدّمين وجماعة من المتأخّرين - على حدّ تعبير الشهيد الثاني - فقد ذهبوا إلى : ثبوت الشفعة في كلّ مبيع منقولا كان أم لا قابلا للقسمة أم لا . راجع : الكافي في الفقه 362 ، المقنعة 618 و 619 ، الانتصار 448 ، النهاية 423 و 424 ( وإن نفى الشفعة في ما لا تصحّ قسمته ) ، المهذّب 1 : 458 ، السرائر 2 : 389 ، الدروس 3 : 356 ( حيث مال إلى هذا القول ونفى عنه البعد ) . ( 2 ) في مجلّة الأحكام العدلية 117 وردت المادّتان بالنصّ التالي : ( مادّة : 1019 ) الأشجار والأبنية المملوكة الواقعة في أرض الوقف أو الأراضي الأميرية هي في حكم المنقول لا تجري فيها الشفعة . ( مادّة : 1020 ) لو بيعت العرصة المملوكة مع ما عليها من الأشجار والأبنية تجري الشفعة -