الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

261

تحرير المجلة ( ط . ج )

الصحّة ، كما في : ( مادّة : 1006 ) « 1 » . وذلك لعمومات : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ « 2 » ونحوها ، ولفحوى أدلّة الفضولي ، فتدبّره . ولو باع المالك مكرها وتصرّف المشتري كان ضامنا كالغاصب بجميع ما يجري عليه من أحكام الضمان المتقدّمة . ( مادّة : 1007 ) كما أنّ الإكراه الملجئ يكون معتبرا . . . الخ « 3 » .

--> ( 1 ) وصيغتها في مجلّة الأحكام العدلية 115 : ( لا يعتبر البيع الذي وقع بإكراه معتبر ولا الشراء ولا الإيجار ولا الهبة ولا الفراغ ولا الصلح والإقرار والإبراء عن مال ولا تأجيل الدين ولا إسقاط الشفعة ملجئ كان الإكراه أو غير ملجئ . ولكن لو أجاز ، المكره ما ذكر - بعد زوال الإكراه - يعتبر ) . راجع : تبيين الحقائق 5 : 182 ، البناية في شرح الهداية 10 : 45 ، الفتاوى الهندية 5 : 35 - 36 ، تكملة البحر الرائق 8 : 71 ، اللباب 4 : 108 . ( 2 ) سورة المائدة 5 : 1 . ( 3 ) تكملة المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 115 : ( في التصرّفات القولية - على ما ذكر في المادّة السابقة - كذلك في التصرّفات الفعلية . وأمّا الإكراه غير الملجئ فيعتبر في التصرّفات القولية فقط ، ولا يعتبر في التصرّفات الفعلية . فعليه : لو قال أحد لآخر : أتلف مال فلان وإلّا أقتلك أو أقطع أحد أعضائك ، فأتلف ذلك ، يكون الإكراه معتبرا ، أو يلزم الضمان على المجبر فقط . وأمّا لو قال : أتلف مال فلان وإلّا أضربك وأحبسك ، وأتلف ذلك ، فلا يكون الإكراه معتبرا ، ويلزم الضمان على المتلف فقط حيث كان ذلك ممّا يحتمل عادة ) . انظر : تبيين الحقائق 5 : 181 و 186 ، شرح العناية للبابرتي 8 : 172 .