الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

253

تحرير المجلة ( ط . ج )

يكن غيرها ولا يشاركه الغرماء فيها . أمّا غرماء الميّت لو قصرت أمواله عن ديونهم فهم شرع سواء حتّى صاحب العين ، فتقسّم التركة بنسبة ديونهم حتّى لو مات محجورا عليه بالفلس ؛ لأنّ المال ينتقل إلى الورثة وفيه حقّ الغرماء . ولذا لو دفع الورثة الدين صارت التركة ملكا طلقا لهم . أمّا لو وفت التركة بالديون فصاحب العين أحقّ بها إن كانت العين باقية بحالها . أمّا لو تغيّرت بزيادة منفصلة أخذها بدون الزيادة . ولو كانت متّصلة فإن كانت بفعل المفلّس - كما لو غرس أو صبغ أو خلط - كان شريكا بالنسبة ، وإن لم تكن بفعله - كالسمن والطول ونحوه - فهل يأخذها كذلك ، أو يسقط الأخذ أصلا ، أو يأخذها ويكون شريكا بالنسبة ويشاركه المفلّس بالنسبة « 1 » ؟ ولعلّه أقوى الوجوه . أمّا لو تغيّرت بالنقص أخذها إن شاء وضرب مع الغرماء بقيمة النقص . ولو خلطها بالمساوي أو الأدون ولم يكن التمييز تخيّر بين الشركة وبين الضرب مع الغرماء بقيمتها ، كما لو خلطها بالأعلى . ولو تغيّرت الحقيقة - بأن صار الحبّ زرعا والبيض فرخا - كان يحكم

--> ( 1 ) ذهب إلى الوجه الأوّل : الطوسي في المبسوط 2 : 252 ، وابن سعيد في الجامع للشرائع 362 . ونسبه الشهيد الثاني للعلامّة في المسالك 4 : 103 . وذهب إلى الوجه الثاني العلامّة الحلّي في التذكرة 2 : 65 . ونسب الوجه الثالث لابن الجنيد الإسكافي واختاره العلامّة في المختلف 5 : 466 - 467 ، وكذلك النجفي في الجواهر 25 : 305 - 306 .