الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

25

تحرير المجلة ( ط . ج )

العبارة - مضافا إلى سوء التعبير من حيث العربية في : ( ضمّنه لزوجه ) - قاصرة عن بيان المراد . ومحصّلها : أنّ المرأة إذا أعارت شيئا من أثاث البيت الذي هو في ملك الزوج ، ولكنّه في يدها ؛ لأنّه من مرافق الحياة البيتية ، فأعارته وتلف عند المستعير من غير تقصير ، فلا ضمان عليها ولا على المستعير ، وإن لم يكن في يدها - كالفرس والكتاب مثلا - فالزوج مخيّر بين تضمين الزوجة وترجع على من تلف المال بيده ، أو تضمين المستعير ، فإن كان مغرورا منها رجع عليها ، وإلّا فلا . ولكن عدم الرجوع في الشقّ الأوّل مشروط بوجود إذن الفحوى وقرائن الحال برضا الزوج أن تعير شيئا ممّا في يدها من أمواله ، وإلّا فهي ضامنة أيضا . ومن هنا تعرف القصور أيضا في عبارة ( المجلّة ) هنا لفظا ومعنى . ( مادّة : 823 ) ليس للمستعير أن يؤجّر العارية ولا أنّ يرهنها بدون إذن المعير . فإذا استعار مالا ليرهنه على دين في بلد ، فليس له أن يرهنه على دين في بلد آخر ، فإذا رهنه فهلك لزمه الضمان « 1 » .

--> ( للمستعير ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 456 . وورد : ( يد الزوجة ) بدل : ( يد الزوج ) ، و : ( لزوجته ) بدل : ( لزوجه ) ، وذلك في درر الحكّام 2 : 325 . لاحظ : الفتاوى الهندية 4 : 368 ، تكملة حاشية ردّ المحتار 8 : 417 . ( 1 ) ورد : ( وإذا استعار ) بدل : ( فإذا استعار ) ، و : ( بدين عليه ) بدل : ( على دين ) في موضعين