الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
241
تحرير المجلة ( ط . ج )
وإقراره مع الشكّ لا أثر له أصلا مراهقا كان أو غير مراهق . والخلاصة : أنّ القرائن إن كانت منصوصة أو مخصوصة - وهي ما ذكرناه - فالعمل عليها حتّى مع الشكّ يتعيّن ، وإن لم يكن فلا عبرة بها ولو أفادت الظنّ ، بل المعوّل على الاستصحاب ، فتدبّره ، وللّه المنّة .