الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

238

تحرير المجلة ( ط . ج )

أمّا مع العلم والظنّ المعتبر فله حكمه ، ومع الشاكّ فالخمسة عشر والتسع . وإلى هذا أشارت : ( مادّة : 985 ) « 1 » و ( مادّة : 986 ) « 2 » .

--> ( 1 ) في مجلّة الأحكام العدلية 112 وردت المادّة بصيغة : ( يثبت حدّ البلوغ بالاحتلام والإحبال والحيض والحبل ) . انظر : بدائع الصنائع 10 : 92 ، المغني 4 : 513 ، المجموع 13 : 361 ، مجمع الأنهر 2 : 444 ، الفتاوى الهندية 5 : 61 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 153 ، اللباب 2 : 71 . ( 2 ) صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 113 هكذا : ( مبدأ سنّ البلوغ في الرجل اثنتا عشرة سنة ، وفي المرأة تسع سنوات ، ومنتهاه في كليهما خمس عشرة سنة . وإذا أكمل الرجل اثنتي عشرة سنة ولم يبلغ يقال له : المراهق ، وإذا أكملت المرأة تسعا ولم تبلغ يقال لها : المراهقة ، إلى أن يبلغا ) . وهذا المذكور في هذه المادّة هو ما ذهب إليه صاحبا أبي حنيفة ، وأمّا هو فقد ذهب إلى : أنّ البلوغ في الرجل بإتمام ثماني عشرة سنة ، وفي المرأة بإتمام سبع عشرة سنة . والشافعي وابن حنبل ذهبا إلى : أنّ حدّ البلوغ في الذكور سنّا هو خمس عشرة سنة . راجع : المبسوط للسرخسي 24 : 162 ، بدائع الصنائع 10 : 94 ، المغني 4 : 514 ، فتح العزيز 10 : 277 ، المجموع 13 : 361 - 362 ، مغني المحتاج 2 : 166 ، مجمع الأنهر 2 : 444 ، الفتاوى الهندية 5 : 61 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 153 - 154 ، اللباب 2 : 71 . ولا بأس في المقام بنقل كلام الشيخ الطوسي في الخلاف 3 : 282 - 283 ، حيث قال ما نصّه : ( يراعى في حدّ البلوغ في الذكور بالسنّ خمس عشرة سنة . وبه قال الشافعي . [ فتح العزيز 10 : 277 ، مغني المحتاج 2 : 166 ] . وفي الإناث تسع سنين . وقال الشافعي : خمس عشرة سنة مثل الذكور . [ راجع المصدرين -