الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

236

تحرير المجلة ( ط . ج )

( مادّة : 981 ) « 1 » فقد تقدّم « 2 » في : ( مادّة : 968 ) ما يغني عنها وعن : ( مادّة : 982 ) إذا بلغ الصبي غير الرشيد لم تدفع إليه أمواله ما لم يتحقّق رشده « 3 » . ولازم عدم جواز الدفع ضمانه لو تلف المال في يد الصبي الذي لم يبلغ الرشد ، كما في : ( مادّة : 983 ) و ( مادّة : 984 ) « 4 » . وحقّ المادّتين أن يجمعا في مادّة واحدة ، فيقال :

--> ( 1 ) صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 112 : ( لا ينبغي أن يستعجل في إعطاء الصبي ماله عند بلوغه ، بل يجرّب بالتأني ، فإذا تحقّق كونه رشيدا تدفع إليه أمواله حينئذ ) . قارن : بدائع الصنائع 10 : 87 و 140 ، الفتاوى الهندية 5 : 54 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 149 . ( 2 ) تقدّم في ص 227 . ( 3 ) ورد : ( رشيد ) بدل : ( الرشيد ) ، و : ( حتّى ) بدل : ( ما لم ) ، ووردت آخر المادّة زيادة : ( ويمنع من التصرّف كما في السابق ) في مجلّة الأحكام العدلية 112 . وعند الشيباني : يكون محجورا عليه من غير حجر ، وعند أبي يوسف : أنّه قبل أن يحجر عليه القاضي تنفذ صحيح تصرّفاته . راجع : بدائع الصنائع 10 : 87 و 140 ، الفتاوى الهندية 5 : 56 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 149 - 150 . ( 4 ) صيغة هاتين المادّتين في مجلّة الأحكام العدلية 112 كالآتي : ( مادّة : 983 ) إذا دفع وصي الصغير ماله إليه قبل ثبوت رشده فضاع المال في يد الصغير أو أتلفه يضمن الوصي . ( مادّة : 984 ) إذا أعطى إلى الصغير ماله عند بلوغه ثمّ تحقّق كونه سفيها يحجر عليه من قبل الحاكم . وكمصدر لهاتين المادّتين لاحظ حاشية ردّ المحتار 6 : 146 و 150 و 152 .