الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

223

تحرير المجلة ( ط . ج )

الأخبار النبوّية « 1 » ، وهكذا كثير من الكبائر مثل : الربا والقمار والزنى وأخويه ، عافاك اللّه أيّها المسلم من هذه الخبائث التي هي سوس الهيئة الاجتماعية التي تنخر في عظامها حتّى تبلى وتتلاشى ، واللّه ولي العصمة والتوفيق . أمّا : ( مادّة : 964 ) يحجر على بعض الأشخاص الذين تكون مضرّتهم للعموم ، كالطبيب الجاهل « 2 » . و ( مادّة : 965 ) « 3 » .

--> ( 1 ) كالذي روي عن أبي عبد اللّه الصادق عليه السّلام أنّه قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : شارب الخمر لا يزوّج إذا خطب » . وكرواية أبي الربيع عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : من شرب الخمر بعد ما حرّمها اللّه على لساني فليس بأهل أن يزوّج إذا خطب » . وكرواية أخرى عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : شارب الخمر إن مرض فلا تعودوه » إلى أن قال : « وإن خطب فلا تزوّجوه » الحديث . هذا من طرقنا . أمّا من طرق أهل السنّة فكالرواية التي رويت من طريق ابن عبّاس : « من زوّج ابنته أو واحدة من أهله ممّن يشرب الخمر فكأنّما قادها إلى النار » . انظر : الكافي 5 : 347 - 348 و 6 : 397 ، التهذيب 7 : 398 ، كنز العمّال 5 : 357 ، الوسائل مقدّمات النكاح وآدابه 29 : 1 - 5 ( 20 : 79 - 80 ) . ( 2 ) في مجلّة الأحكام العدلية 110 ورد : ( يضرّون بالعامّة ) بدل : ( تكون مضرّتهم للعموم ) ، ووردت آخر المادّة زيادة عبارة : ( لكن المراد هنا من الحجر : المنع من إجراء العمل ، لا منع التصرّفات القولية ) . راجع : تبيين الحقائق 5 : 193 ، الفتاوى الهندية 5 : 54 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 147 ، اللباب 2 : 68 . ( 3 ) وردت هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 110 - 111 بالصيغة التالية : -