الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

203

تحرير المجلة ( ط . ج )

وهي واضحة ، كوضوح ما بعدها « 1 » .

--> ( 1 ) وهما : ( مادّتي : 939 و 940 ) . ونصّهما - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 108 - كما يلي : ( مادّة : 939 ) إذا ربط شخصان دابّتيهما في محلّ لهما حقّ الربط فيه فأتلفت إحدى الدابّتين الأخرى فلا يلزم الضمان . مثلا : لو أتلفت دابّة أحد الشريكين في دار دابّة الآخر عندما ربطاهما في تلك الدار لا يلزم الضمان . لاحظ الفتاوى الهندية 5 : 159 . ( مادّة : 940 ) لو ربط اثنان دابّتيهما في محلّ ليس لهما فيه حقّ رباط حيوان وأتلفت دابّة الرابط أوّلا دابّة الرابط مؤخّرا لا يلزم الضمان . وإذا كان الأمر بالعكس يلزم الضمان . انظر حاشية ردّ المحتار 6 : 612 .