الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
182
تحرير المجلة ( ط . ج )
الفصل الثاني في بيان الإتلاف تسبيبا ( مادّة : 922 ) « 1 » . وهذا أيضا واضح وإن نسب إلى بعض فقهاء الجمهور : أنّه لا يضمن بمجرّد فتح الباب ، إلّا إذا صاح بالدابّة لتخرج أو صفّر للطائر كي يطير « 2 » . وهو متّجه إذا كان من شأنها وعادتها أن لا تخرج إلّا بذلك وأنّها بفتح
--> ( 1 ) نصّ هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 106 : ( لو أتلف أحد مال الآخر وأنقص قيمته تسبّبا - يعني : لو كان سببا مفضيا لإتلاف مال أو نقصان قيمته - يكون ضامنا . مثلا : إذا تمسّك أحد بثياب آخر وحال مجاذبتهما سقط ممّا عليه شيء أو تعيّب يكون المتمسّك ضامنا . وكذلك لو سدّ أحد ماء أرض لآخر أو روضته ويبست مزروعاته ومغروساته وتلفت أو أفاض الماء زيادة وغرقت المزروعات وتلفت يكون ضامنا . وكذا لو فتح أحد باب إصطبل لآخر وفرّت حيواناته أو ضاعت أو فتح باب قفص وفرّ الطير الذي كان فيه يكون ضامنا ) . وكمصدر لهذه المادّة قارن : الفتاوى الخانية 3 : 246 ، المغني 5 : 449 ، المجموع 14 : 288 ، كشّاف القناع 4 : 117 ، الشرح الصغير للدردير 3 : 587 . ( 2 ) نسبه الطوسي لأبي حنيفة في الخلاف 3 : 411 ، ونسبه علي حيدر لأبي يوسف في درر الحكّام 2 : 547 . وهو قول للشافعية في المسألة . راجع : الفتاوى الخانية 3 : 246 - 247 ، المجموع 14 : 286 و 288 .