الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
166
تحرير المجلة ( ط . ج )
وهل الغصب إلّا الاستيلاء كما قلنا « 1 » ؟ ! أو أخذ مال الغير وضبطه بدون إذنه ، كما ذكرته ( المجلّة ) في صدر كتاب الغصب « 2 » ؟ ! وأيّ أخذ أقوى من الاستيلاء على أرض الغير ومنع المالك من التصرّف فيها ؟ ! وبالجملة : فهذا القول - أعني : عدم ضمان العقار بالتلف - ثفل « 3 » لا عصارة له وشبح لا روح فيه ! وخالفهم في ذلك الشافعي والشيباني « 4 » ، وصارا إلى ما هو الحقّ عندنا من التحقيق « 5 » . والغريب أنّ القائلين : بأنّ العقار لا يغصب - أيّ : لا يضمن - استثنوا من ذلك موارد منها : عقار الوقف ، وعقار اليتيم ، والعقار المستعدّ للاستغلال « 6 » .
--> ( 1 ) تقدّم ذلك في ص 113 و 114 . ( 2 ) وذلك في : ( مادّة : 881 ) . ( 3 ) الثفل : ما سفل من كلّ شيء ، أو ما يركد في الإناء . ( الصحاح 4 : 1646 ) . ( 4 ) وكذلك مالك ، ومعظم فقهاء الحنابلة ، ومحمّد بن الحسن ، وهو أحد قولي أبي يوسف . بينما القول الآخر هو لأبي يوسف في أحد قوليه ، ولأبي حنيفة ، ولبعض فقهاء الحنابلة ، وللهادي وأبي طالب من الزيدية . قارن : المبسوط للسرخسي 11 : 73 ، النتف في الفتاوى 2 : 733 - 734 ، بداية المجتهد 2 : 315 ، المغني 5 : 378 ، فتح العزيز 11 : 251 ، المجموع 14 : 232 و 258 ، تبيين الحقائق 5 : 224 ، البحر الزخّار 5 : 176 و 177 ، الإنصاف 6 : 115 ، تكملة البحر الرائق 8 : 111 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 186 ، اللباب 2 : 189 . ( 5 ) راجع : الخلاف 3 : 405 ، الجواهر 37 : 19 . ( 6 ) لاحظ حاشية ردّ المحتار 6 : 186 و 206 و 207 .