الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
16
تحرير المجلة ( ط . ج )
الفصل الثاني في بيان أحكام العارية وضماناتها ( مادّة : 812 ) المستعير يملك منفعة العارية بدون بدل . بناء عليه ليس للمعير أن يطلب من المستعير أجرة بعد الاستعمال « 1 » . هذا هو قوام حقيقة العارية ، وهو إمّا إباحة المنافع ، أو تمليكها بلا عوض ، وهذا هو الفارق بينها وبين الإجارة . ( مادّة : 813 ) العارية أمانة في يد المستعير ، فإذا هلكت أو ضاعت أو نقصت قيمتها بلا تعدّ ولا تقصير لا يلزم الضمان . مثلا : إذا سقطت المرآة المعارة من يد المستعير قضاء بلا عمد ، أو زلقت رجل المستعير فانصدمت على مرآة فانكسرت ، لا يلزمه الضمان . وكذا لو وقع على البساط المعار شيء ، فتلوّث به ونقصت قيمته ،
--> ( 1 ) ورد : ( فليس ) بدل : ( بناء عليه ليس ) ، و : ( أجرتها ) بدل : ( أجرة ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 450 . وورد التغيير الأوّل فقط في درر الحكّام 2 : 305 . قارن : بدائع الصنائع 8 : 373 ، الفتاوى الهندية 4 : 363 .