الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

158

تحرير المجلة ( ط . ج )

مثلا : إذا ضعف الحيوان . . . ثمّ لا وجه للتفصيل في قضية شقّ الثوب بين ربع قيمة المغصوب وبين ما لو كان فاحشا الذي نوهّت عنه بقولها : كذلك إذا شقّ الثوب . . . وقد عرفت أنّ عين ماله موجود لم ينعدم ، والقاعدة العامّة : أنّه كلّما كان عين المال موجودا فالحكم ردّه بعينه . غايته أنّه إذا تغيّر وصفه تغيّرا يوجب نقص قيمته تدارك الغاصب النقص ، وإلّا فلا شيء عليه . وما ذكرته ( المجلّة ) من التفصيل حكم جزافي عار عن الدليل . ( مادّة : 901 ) الحال الذي هو مساو للغصب في إزالة التصرّف حكما يعدّ من قبيل الغصب . كما أنّ المستودع إذا أنكر الوديعة يكون في حكم الغاصب ، وبعد الإنكار لو تلفت يكون ضامنا « 1 » . قد عرفت أنّ الغصب لا أثر له أصلا في باب الضمانات ، وإنّما يدور الضمان وعدمه مدار وضع اليد - أي : الاستيلاء على مال الغير بدون إذنه - سواء كان غصبا أو غيره « 2 » .

--> ( 1 ) وردت المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 103 بصيغة : ( الحال الذي هو مساو للغصب في إزالة التصرّف حكمه حكم الغصب ) . فلذلك إذا أنكر المستودع الوديعة يكون في حكم الغاصب ، وإذا تلفت الوديعة في يده - بعد ذلك - يكون ضامنا ) . انظر : تبيين الحقائق 5 : 77 ، مجمع الأنهر 2 : 340 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 665 ، اللباب 2 : 196 و 197 . ( 2 ) عرفت ذلك في ص 113 - 114 و 125 .