الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

129

تحرير المجلة ( ط . ج )

أو بين أحدهما وبين يوم الدفع ، فهل اللازم دفع قيمة يوم الغصب مطلقا ، أو يوم التلف كذلك ، أو يوم التسليم كذلك ، أو أعلى القيم من الأوّل إلى الثاني ، أو إلى الثالث والفرق بين باب الغصب وغيره من أنواع الضمانات ؟ وجوه ، بل أقوال « 1 » . والخلاف قائم بين عامّة أرباب المذاهب ، فالمنقول عن أبي حنيفة :

--> ( 1 ) نسب القول الأوّل لمبسوط الشيخ الطوسي في المسالك 12 : 185 ، ولمقنعة الشيخ المفيد في الجواهر 37 : 101 . ونسب للأكثر في الشرائع 4 : 765 . وراجع : النهاية 402 و 446 ، كشف الرموز 2 : 382 . ونسب القول الثاني للأكثر في الدروس 3 : 113 ، وقوّاه الشهيد الثاني في المسالك 12 : 186 ، واختاره النجفي في الجواهر 37 : 105 . وانظر : المهذّب 1 : 436 - 437 ، المختلف 6 : 81 ، التنقيح الرائع 4 : 70 ، مجمع الفائدة 10 : 528 . والقول الثالث هو ظاهر المبسوط 3 : 60 . والقول الرابع - وهو : دفع أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف - نسب للأشهر في المختلف 6 : 81 ، وللأكثر في التنقيح الرائع 2 : 174 ، واستحسنه المحقّق في الشرائع 4 : 765 . وقارن : الخلاف 3 : 415 ، السرائر 2 : 481 ، الوسيلة 276 ، اللمعة الدمشقيّة 222 ، المقتصر 342 - 343 . والقول بدفع أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التسليم نسبه الشهيد الأوّل للقيل في اللمعة الدمشقيّة 222 ، وحكاه النجفي عن المحقّق الحلّي في الجواهر 37 : 104 ، وحكاه الطباطبائي عن الوحيد البهبهاني في الرياض 14 : 30 . ولملاحظة آراء العامّة في المسألة راجع : المغني 5 : 421 - 422 ، فتح العزيز 11 : 283 ، المجموع 14 : 234 و 254 و 295 .