الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

98

تحرير المجلة ( ط . ج )

هذا مع الإطلاق ، أمّا مع التعيين فهو المتّبع . ( مادّة : 496 ) لو استؤجر نجّار على أن يعمل عشرة أيام تعتبر الأيام التي تلي العقد ، وإن كان قد استؤجر في الصيف على أن يعمل عشرة أيام لم تصح الإجارة ما لم يعيّن العمل اعتبارا من أيّ شهر وأيّ يوم « 1 » . لا فرق بين الصيف وغيره في أنّ الإطلاق يقتضي الانصراف إلى الأيام التي تلي العقد ، إلّا أن تكون هناك قرينة خاصّة من حال أو مقال تمنع هذا الانصراف أو عرف خاصّ في البلد يقتضي خلافه . أمّا كون الوقت صيفا أو شتاء فلا أثر له في لزوم التعيين ولا في عدمه ، فتدبّره .

--> - وورد : ( شأن ) بدل : ( خصوص ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 274 - 275 . راجع الفتاوى الهندية 4 : 416 . ( 1 ) وردت المادّة بتأخير : ( في الصيف ) على عبارة : ( على أن يعمل . . . ) ، وورد : ( أنّه يعمل ) بدل : ( العمل ) ، و : ( فلا ) بدل : ( لم ) في درر الحكّام 1 : 483 . ووردت كذلك نفس هذه التغييرات وبزيادة تغيير : ( يوم بداية العمل والشهر ) بدل : ( العمل اعتبارا من . . . ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 275 . انظر الفتاوى الهندية 4 : 416 .