الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

68

تحرير المجلة ( ط . ج )

نعم ، استقرارها يتوقّف عليه . فمن المتجه ما في : ( مادّة : 467 ) تلزم الأجرة بالتعجيل « 1 » . ولكن غير متجه قولها : يعني : لو سلّم المستأجر الأجرة نقدا ملكها الآجر . فإنّ الملكية - كما عرفت - لا تتوقّف على التسليم ، بل يكفي العقد في تحقّقها . نعم ، إنّما تلزم بالتسليم والتسلّم ، فتدبّر . ( مادّة : 468 ) تلزم الأجرة بشرط التعجيل . يعني : لو شرط إعطاء بدل الإجارة نقدا يلزم المستأجر تسليمه إن كان عقد الإجارة واردا على منافع الأعيان أو على العمل . ففي الصورة الأولى للآجر أن يمتنع عن تسليم المأجور . ولكن : الخيار لمن له الشرط ، لا لمن هو عليه ، فجعل الخيار لهما في المادّة غير سديد . وفي الصورة الثانية للأجير أن يمتنع عن العمل إلى أن يستوفي الأجرة .

--> ( 1 ) لاحظ : المبسوط للسرخسي 15 : 108 ، تكملة شرح فتح القدير 8 : 10 ، البناية في شرح الهداية 9 : 282 ، الفتاوى الهندية 4 : 413 و 419 ، اللباب 2 : 96 .