الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
66
تحرير المجلة ( ط . ج )
البيع « 1 » الإشارة إلى أنّ ما يحتاج إلى حمل ومؤنة سواء كان ثمنا أو مثمنا ، وهنا أيضا سواء كان مأجورا أو أجرة ، فإن أطلق فالمتّبع عرف البلد ، وإن لم يكن عرف فاللازم التعيين في العقد ، فإن لم يعيّنا كان باطلا ؛ للجهالة . وكلّ هذا إنّما يجيء في الأشياء المنقولة وما يحتاج نقله إلى مؤنة . أمّا غير المنقول فلا يدخل في البحث أصلا ، وكذلك المنقول الذي لا مؤنة في نقله كالنقود . فقول ( المجلّة ) : أمّا في الأشياء التي ليست محتاجة إلى الحمل والمؤنة ففي المحلّ الذي يختار للتسليم ، غير سديد ، كما لا يخفى . أمّا العمل فينصرف عند الإطلاق إلى محلّ العمل إن كان له محلّ كالدار والبستان ، وإلّا فما يقع عليه الشرط .
--> ( 1 ) سبق في ج 1 ص 461 و 463 .