الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

60

تحرير المجلة ( ط . ج )

نعم ، لو كان الفساد من جهة عدم التعيين - كما لو قال له : آجرتك أحد الحانوتين أو إحدى الدابّتين بخمسة دراهم فإنّ اللازم هنا أقل الأمرين منها ومن بدل المثل . فلو كان بدل المثل سبعة لزمت الخمسة فقط ؛ لأنّه قد رضي بها حسب الفرض ، ولو كان بدل المثل ثلاثة تعيّنت هي لا الخمسة ؛ لفساد عقد الإجارة بعدم التعيين . وليس هذا من جهة الفرق بين الفساد والبطلان ، بل من جهة الرضا بالأقل مع بطلان العقد ، فتدبّره جيّدا وتأمّل .