الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
58
تحرير المجلة ( ط . ج )
الفائدة فاقد الأثر ؛ ضرورة أنّ الإجارة سواء كانت فاسدة أو باطلة إن علم المستأجر بها قبل الاستيفاء حرم عليه التصرّف ، ولو تصرّف ضمن أجرة المثل ، ولو علم بعده لم يكن عليه إلّا أجرة المثل مطلقا ، فأيّ فرق بين الفاسدة والباطلة في الأثر العملي ؟ ! أمّا الأجرة المسمّاة فلا تلزم أيضا على كلا التقديرين ، وإنّما اللازم أجرة المثل بعد الاستيفاء مطلقا . ولا فرق في ذلك بين مال الكبير والصغير ، والملك والوقف ، والعاقل والمجنون ، فالكلّ سواء أمام القاعدة والقانون والقضايا الكلّية . وعليه ، فلا وجه ل : ( مادّة : 459 ) لا تلزم الأجرة - أي : المسمّاة - في الإجارة الباطلة بالاستعمال ، ولكن يلزم المثل إن كان مال الوقف أو اليتيم ، والمجنون بحكم اليتيم « 1 » . فإنّ أجرة المثل لازمة في الباطلة والفاسدة ، وفي اليتيم وغيره . وظهر أيضا سقوط : ( مادّتي : 460 و 461 ) الإجارة الفاسدة نافذة ، لكن الآجر يملك في
--> ( 1 ) وردت زيادة كلمة : ( أجر ) بعد : ( يلزم ) ، وورد : ( المأجور مال وقف أو يتيم ) بدل : ( مال الوقف أو اليتيم ) ، و : ( في حكم ) بدل : ( بحكم ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 257 . وورد : ( تلزم أجرة المثل ) بدل : ( يلزم المثل ) ، و : ( في حكم ) بدل : ( بحكم ) في درر الحكّام 1 : 435 . لاحظ حاشية ردّ المحتار 6 : 9 .