الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

518

تحرير المجلة ( ط . ج )

لو كان المودع غائبا واحتاج أهله إلى الإنفاق عليهم من الوديعة 475 لو عرض للوديع جنون ولم توجد عنده الوديعة 476 بطلان الوديعة بموت أحد الطرفين 478 لو لم يبادر المستودع إلى ردّ الوديعة لوارث المودع وتلفت دون تفريط 478 هل يصدّق المستودع بدعوى التلف - في الصورة السابقة - مع يمينه أو لا ؟ 479 لو مات المستودع ولم يعلم حال الوديعة 479 كيفية ضمان الوديعة المثلية والقيمية 480 مسائل الخلاف والتخاصم بين المودع والمستودع : 480 الأولى : لو ادّعى أنّ المال الذي بيد شخص وديعة فأنكر 480 الثانية : لو اعترف بالوديعة وادّعى الردّ أو التلف أو عدم التفريط أو الإنفاق عليها 480 الثالثة : لو أنكر الوديعة ثم اعترف بها وادّعى التلف 481 الرابعة : لو اعترف أنّ المال لزيد ولكنّه ادّعى الوديعة ، وتلف بلا تفريط 481 الخامسة : لو اعترف أنّه له ولكنّه عارية وادّعى المالك أنّه وديعة 481 السادسة : لو اعترف أنّه له ولكنّه وديعة وادّعى المالك أنّه إجارة 481 السابعة : لو كان له عليه دين وله عنده وديعة بقدره فدفع ذلك المبلغ بعنوان الدين وادّعى تلف الوديعة 481 الثامنة : لو ادّعى اثنان أنّ العين التي بيد زيد وديعة لهما فصدّقهما أو أنكرهما معا أو اعترف بها لأحدهما 481 التاسعة : لو تنازعا فقال أحدهما للآخر : الذي دفعته لي هو ديني عليك ، وقال الآخر : بل هو وديعة يلزمك ردّها لي 482 فهرس المحتوى 485