الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
511
تحرير المجلة ( ط . ج )
الحقّ الذي يصحّ الرهن عليه 345 الفصل الثالث : في زوائد الرهن المتّصلة ، وفي تبديل الرهن وزيادته بعد العقد 349 الأشياء الداخلة في الرهن عند رهن عرصة 349 زيادة الرهن على الدين الواحد كزيادة الدين على الرهن الواحد 350 الزائد المتولّد من المرهون يكون مرهونا مع الأصل بالإطلاق 351 في المسألة السابقة هل يصحّ اشتراط إطلاقها على أن يتصرّف الراهن بالزوائد كيف شاء ، أو لا يصحّ ذلك ؟ 351 الباب الثاني : في بيان المسائل المتعلّقة بالراهن والمرتهن 353 لزوم الرهن من جهة الراهن وجوازه من جهة المرتهن 355 لو اتّفقا على الفسخ 355 لازم صحّة الفسخ 356 جواز إعطاء المضمون عنه رهنا لضامنه 356 هل يجوز أن يعطي المكفول عنه رهنا لكفيله أو لا ؟ 356 صحّة رهن العين الواحدة على ديون متعدّدة لواحد أو متعدّد 357 صحّة رهن الأشياء المتعدّدة على دين واحد أو متعدّد لواحد أو متعدّد 357 الباب الثالث : في المسائل المتعلّقة بالعين المرهونة ، وفيه فصلان 359 الفصل الأوّل : في بيان مؤنة العين المرهونة 361 هل يقتضي عقد الرهن - بحسب طباعه - بقاء المرهون عند الراهن والمرتهن أو يتبع ما يتّفقان عليه ؟ 361