الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
51
تحرير المجلة ( ط . ج )
والأجرة إن كانت عينا خارجية لا دينا في الذمّة . أمّا العاقد الفضولي فلا أثر لبقائه وعدمه ؛ إذ هو آلة للتلقّط فقط . وأمّا المعقود له الأصيل فالأصح أيضا اعتبار بقائه على الأهلية من الحياة والعقل وغيرها وإن أمكن المناقشة في ذلك ، فليتدبّر .