الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

500

تحرير المجلة ( ط . ج )

المسألة الأولى : تحرير الكلام في صور امتناع الانتفاع بالعين المأجورة 203 صور هذه المسألة ، وحكمها : 204 لو كان امتناع الانتفاع لتلف العين تلفا سماويا 204 لو كان امتناع الانتفاع لتلف العين بإتلاف المؤجّر 204 لو كان امتناع الانتفاع لتلف العين بإتلاف المستأجر 204 لو كان امتناع الانتفاع لتلف العين بإتلاف الأجنبي 204 لو كان امتناع الانتفاع لوجود العيب في العين المأجورة 204 لو كان امتناع الانتفاع لسبب آخر غير التلف والتعيّب وكان من طرف المؤجّر 205 لو كان امتناع الانتفاع لسبب آخر غير التلف والتعيّب وكان من طرف المستأجر 205 لو كان امتناع الانتفاع لسبب آخر غير التلف والتعيّب وكان من طرف الأجنبي 205 لو كان المانع عذرا عامّا كقيام حرب وما إلى ذلك 205 المسألة الثانية : بطلان الإجارة بالموت وعدمه 206 لو آجر المرتزقة العين الموقوفة وقفا ترتيبيا وماتوا في أثناء المدّة 207 لو أوصى الرجل بالمنفعة مدّة حياته ومات في أثناء الإجارة 207 لو اشترط عمله بنفسه أو سكناه بذاته فمات المستأجر 207 لو آجر الولي الصبي مدّة وبلغ في أثنائها 207 - 208 لو آجر الدار وباعها في الأثناء 208 لو آجرت المرأة نفسها ثمّ تزوّجت 208