الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

49

تحرير المجلة ( ط . ج )

هذه المادّة لبيان أهم شرائط الإجارة كما كانت أهمّ شرائط البيع ، وهي : اعتبار ملكية المؤجّر أو وكالته أو ولايته عن المالك . ولكن قولها : بناء عليه يلزم أن يكون الآجر [ . . . ] إلى الآخر - لا يظهر وجهه ، فإنّ هذا شرط برأسه لا علاقة له بالمادّة السابقة عليه ، وهي موافقة الإيجاب والقبول ، وكان حقّ المعنى والتعبير أن تقول : يلزم أن يكون الآجر له حقّ التصرّف في المأجور بملك أو ولاية أو وكالة أو وصية . وأنواع الولاية ستة : 1 - ولاية الأب والجدّ على الصغير . 2 - ولاية القيّم المنصوب منهما . 3 - ولاية الوصي على الثلث . 4 - متولّي الوقف . 5 - الحاكم الشرعي ومنصوبه على الصغير الذي لا ولي له من أب أو جدّ أو منصوبهما وعلى الغائب والمجنون والممتنع . 6 - ولاية الإمام على الأراضي الخراجية والأنفال ونحوها . أمّا الأمانات فإذا لا ولاية ، فتدبّرها . وهذه الولايات بعضها مع بعض قد تكون طولية وقد تكون عرضية ، فإذا اجتمع وليان أو أكثر - كأب وجدّ - نفذ تصرّف السابق منها وبطل اللاحق ، وإذا افترقا بطلا حيث لا يمكن الجمع .