الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

479

تحرير المجلة ( ط . ج )

ولا يصدّق بدعوى التلف من غير تفريط حتّى مع يمينه ، بل يلزمه الإثبات لو ادّعى عدم التقصير في المبادرة على تأمّل . وعلى كلّ ، فإطلاق ( المجلّة ) أنّها تكون أمانة في يد وارثه - على إطلاقه - غير سديد . وكذا قولها : ( لو قال الوارث نحن نعرف الوديعة وفسّرها ) الخ . فلو مات المستودع ولم يعلم حال الوديعة لا تؤخذ من تركته ، إلّا بعد إقرار الورثة أو إثباتها عند حاكم الشرع ويمين المودع أنّه لم يسترجعها . ( مادّة : 802 ) إذا مات المودع تسلّم الوديعة لوارثه . لكن لو كانت التركة مستغرقة بالدين فيرفع الأمر إلى الحاكم ، فإن سلّمها المستودع إلى الوارث بدون إذن الحاكم فاستهلكها هو ضمن المستودع « 1 » . ( مادّة : 803 ) الوديعة إذا لزم ضمانها فإن كانت من المثليات تضمن بمثلها ، وإن كانت من القيميات تضمن بقيمة يوم لزوم الضمان « 2 » .

--> ( 1 ) ورد : ( ولكن ) بدل : ( لكن ) ، و : ( يرفع ) بدل : ( فيرفع ) ، و : ( فهلكت ) بدل : ( فاستهلكها هو ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 446 . ووردت المادّة في درر الحكّام ( 2 : 289 ) بهذه الصيغة : ( إذا توفّى المودع تدفع الوديعة إلى وارثه . وأمّا إذا كانت التركة مستغرقة بالدين يراجع الحاكم ، وإذا دفعها المستودع إلى الوارث بلا مراجعة الحاكم واستهلكها الوارث يكون المستودع ضامنا ) . لاحظ الفتاوى الهندية 3 : 354 . ( 2 ) ورد : ( متى وجب ) بدل : ( إذا لزم ) ، و : ( بقيمتها ) بدل : ( بقيمة ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 446 . وورد : ( بقيمتها يوم وقوع الشيء الموجب للضمان ) بدل : ( بقيمة يوم لزوم الضمان ) في درر -