الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
476
تحرير المجلة ( ط . ج )
وأمّا إذا صرف بدون أمر الحاكم فيضمن « 1 » . ومن المعلوم أنّ الحاكم لا يحكم بهذا الحكم إلّا بعد تحقّق مقدّمات : ( منها ) : استحقاق النفقة . و ( منها ) : عدم إمكان مراجعة المودع . و ( منها ) : عدم وجود مال آخر له ، وهكذا . كما أنّه لو تعذّرت أو تعسّرت مراجعة الحاكم كان لنفس المستودع أن ينفق منها على واجب النفقة ، ولكن مع أخذ الوكيل على دفع بدلها لو تبيّن أنّ المودع كان قد دفع النفقة أو كان المنفق عليه غير مستحقّ . ( مادّة : 800 ) إذا عرض للمستودع جنون بحيث لا ترجى إفاقته ولا صحوه منه ، وكان قد استودع مالا قبل جنونه ، ثمّ لم يوجد عنده المال المذكور بعينه ، كان للمودع أن يعطي كفيلا مليّا ، ويضمنها من مال المجنون . ثمّ إذا أفاق المجنون فادّعى ردّ الوديعة لصاحبها أو هلاكها بلا تعدّ ولا
--> ( 1 ) وردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني ( 1 : 443 ) بالصيغة الآتية : ( إذا كان صاحب الوديعة غائبا ، ففرض الحاكم من النقود المودعة نفقة لمن وجبت نفقته على صاحب الوديعة وذلك بطلبه ، فأنفق المستودع تلك النفقة المفروضة من النقود المودعة ، فلا ضمان عليه . أمّا إذا صرف بدون أمر الحاكم فإنّه يضمن ) . ووردت في درر الحكّام ( 2 : 280 ) بالصيغة التالية : ( إذا غاب صاحب الوديعة ، وبناء على مراجعة من نفقته واجبة عليه قدّر له الحاكم نفقة من نقود ذلك الغائب المودعة ، وصرف المستودع من النقود المودعة عنده لنفقة ذلك الشخص ، لا يلزم الضمان . وأمّا إذا صرف بلا أمر الحاكم يضمن ) . قارن : الفتاوى الهندية 4 : 360 ، تكملة حاشية ردّ المحتار 8 : 371 .