الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
471
تحرير المجلة ( ط . ج )
وقرار الضمان على الثاني ، كما صرّحت هذه المادّة . ( مادّة : 791 ) إذا أودع المستودع الوديعة عند آخر بإذن المودع خرج المستودع الأوّل من العهدة وصار الثاني مستودعا « 1 » . فلا رجوع على الأوّل لو تلفت عند الثاني مطلقا . ( مادّة : 792 ) كما أنّه يسوغ للمستودع استعمال الوديعة بإذن صاحبها فله أن يؤجّرها أو يعيرها وأن يرهنها أيضا . وأمّا لو آجرها أو أعارها لآخر أو رهنها بدون إذن صاحبها فهلكت أو نقصت قيمتها في يد المستأجر أو المستعير أو المرتهن ضمن « 2 » . لو اختصر كلّ ذلك بكلمتين لكان أصحّ وأفصح ، فقال : كلّ تصرّف من استعمال أو عقد على الوديعة بإذن صاحبها نافذ وبدونه باطل ، بل وضامن إن دفعها إلى المستأجر أو المستعير . ولا حاجة إلى هذه التطويلات المملّة أو المخلّة مثل :
--> ( 1 ) وردت زيادة كلمة : ( الأوّل ) قبل كلمة : ( الوديعة ) ، وورد : ( فأجاز المودع ) بدل : ( بإذن المودع ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 439 . ووردت زيادة كلمة : ( شخص ) قبل كلمة : ( آخر ) ، وورد : ( وأجاز المودع ذلك ) بدل : ( بإذن المودع ) ، و : ( الشخص الآخر ) بدل : ( الثاني ) في درر الحكّام 2 : 266 . لاحظ : البحر الرائق 7 : 274 ، تكملة حاشية ردّ المحتار 8 : 366 . ( 2 ) وردت زيادة : ( لآخر ) بعد : ( يعيرها ) ، وورد : ( أمّا ) بدل : ( وأمّا ) ، و : ( فإنّه يضمن ) بدل : ( ضمن ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 439 . ووردت المادّة في درر الحكّام ( 2 : 267 ) بلفظ : ( كما أنّ للمستودع أن يستعمل الوديعة بإذن صاحبها ، فله أيضا أن يؤجّرها ويعيرها ويرهنها . وأمّا إذا آجرها أو أعارها أو رهنها بدون إذن صاحبها لآخر ، وهلكت الوديعة في يد المستأجر أو المستعير أو المرتهن ، أو ضاعت ، أو نقصت قيمتها ، يكون المستودع ضامنا ) . قارن : البحر الرائق 7 : 275 ، الفتاوى الهندية 4 : 338 ، تكملة حاشية ردّ المحتار 8 : 337 .