الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

464

تحرير المجلة ( ط . ج )

الوجه المعتاد أو بسبب آخر أو بلا سبب . وكذا يضمنها إذا سرقت . وكذا إذا وقع حريق ولم ينقل الوديعة إلى محلّ آخر - مع قدرته على ذلك - فاحترقت ضمنها « 1 » . هذا كلّه ممّا لا إشكال فيه ، إنّما الإشكال في ما لو خرج عن الأمانة وتاب وأعاد بدلها مثلا أو قيمة ، كما في ( المجلّة ) : ثمّ وضع بدل تلك النقود في الكيس المعدّ [ . . . ] الخ . فلو تلفت بعد ذلك - بدون تعدّ - فهل يضمنها ؛ لارتفاع الائتمان بذلك ،

--> ( 1 ) ورد : ( بتعدّي ) بدل : ( بسبب تعدّي ) ، و : ( بتقصيره ) بدل : ( تقصيره ) ، و : ( أنفق ) بدل : ( صرف ) ، و : ( في هذه ) بدل : ( بهذه ) ، و : ( أنفق ) بدل : ( صرف ) ، و : ( بدلها ) بدل : ( بدل تلك النقود ) ، ولم يرد : ( أو ضاعت ) ، وورد : ( فإنّه يضمن ) بدل : ( ضمن ) ، ووردت زيادة : ( في الطريق ) بعد : ( سرقت ) ، وورد : ( فإنّه يضمن ) بدل : ( ضمنها ) . كلّ ذلك في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 436 - 437 . ووردت المادّة في درر الحكّام ( 2 : 252 ) باللفظ الآتي : ( إذا هلكت الوديعة أو طرأ نقصان على قيمتها في حال تعدّي المستودع أو تقصيره يلزم الضمان . مثلا : إذا صرف المستودع النقود المودعة عنده في أمور نفسه واستهلكها أو دفعها لغيره وجعله يستهلكها يضمن . وفي هذه الصورة إذا صرف النقود التي هي أمانة عنده على ذلك الوجه ثمّ وضع محلّها من مال نفسه وضاعت بدون تعدّيه وتقصيره لا يخلص من الضمان . وكذلك إذا ركب المستودع الحيوان المودع عنده وهلك الحيوان أثناء سيره في الطريق - سواء أكان بسبب سرعة السوق أم بسبب آخر - أم سرق في الطريق ، يضمن المستودع ذلك الحيوان . كذلك إذا كان المستودع عند وقوع الحريق مقتدرا على نقل الوديعة إلى محلّ آخر فلم ينقلها واحترقت لزم الضمان ) . راجع : المغني 7 : 280 - 281 ، المجموع 14 : 177 ، تبيين الحقائق 5 : 77 ، مجمع الأنهر 2 : 338 ، اللباب 2 : 196 .