الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

456

تحرير المجلة ( ط . ج )

( مادّة : 783 ) إذا كان المستودع جماعة متعدّدين ، فإن لم تكن الوديعة قابلة للقسمة يحفظها أحدهم بإذن الباقين أو يجعلونها مناوبة . وبهاتين الصورتين إذا هلكت الوديعة بلا تقصير فلا ضمان على أحدهم . وإن كانت قابلة للقسمة يقسّمها المستودعون بينهم بالسوية ، وكلّ منهم يحفظ حصّته منها . وبهذه الصورة ليس لأحدهم أن يسلّم حصّته لمستودع آخر بدون إذن المودع « 1 » .

--> - ( يلزم حفظ الوديعة مثل أمثالها . بناء عليه حفظ الأموال كالنقود والمجوهرات في محالّ كالإصطبل والتبن تقصير في الحفظ ، فإذا هلكت أو ضاعت لزم الضمان ) . راجع : بدائع الصنائع 8 : 357 ، المجموع 14 : 180 ، الفتاوى الهندية 4 : 341 ، تكملة حاشية ردّ المحتار 8 : 364 و 378 . ( 1 ) ورد - وبلحاظ تكملة المادّة المذكورة بعد حين - : ( إذا تعدّد المستودع ولم ) بدل : ( إذا كان المستودع جماعة متعدّدين ، فإن لم ) ، و : ( يحفظونها ) بدل : ( يجعلونها ) ، ووردت زيادة : ( بلا تعدّ ) بعد : ( هلكت الوديعة ) ، وورد : ( واحد منهم ) بدل : ( أحدهم ) ، ووردت زيادة كلمة : ( الوديعة ) بعد : ( كانت ) ، و : ( في هذه ) بدل : ( وبهذه ) ، و : ( الآخر بلا تعدّ ولا تقصير منه لا يلزمه ) بدل : ( الآخر بلا تقصير منه فلا يلزمه ) . كلّ ذلك ورد في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 433 - 434 . ووردت المادّة في درر الحكّام بالنصّ الآتي : ( إذا تعدّد المستودع ولم تكن الوديعة تصحّ قسمتها يحفظها الواحد بإذن الآخر أو يحفظونها بالمناوبة ، وإن كانت الوديعة تصحّ قسمتها يقسمونها بينهم بالتساوي ويحفظ كلّ منهم حصّته . وليس لأحد أن يدفع حصّته إلى المستودع الآخر بلا إذن المودع ، فإن فعل وهلكت أو ضاعت بلا تعدّ ولا تقصير بيد الآخر لا يلزم الضمان على الآخذ ) . -