الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
448
تحرير المجلة ( ط . ج )
إلّا إذا كان ممّا تعوّد على العود . و ( مادّة : 776 ) يشترط كون المودع والمستودع عاقلين مميّزين ، وأمّا كونهما بالغين فليس بشرط . فلا يصحّ إيداع المجنون والصبي غير المميّز ولا قبولهما الوديعة ، وأمّا الصبي المميّز المأذون فيصحّ إيداعه وقبوله الوديعة « 1 » . فلو أودع الصبي أو المجنون وقبض الودعي كان غاصبا ويضمن مطلقا . أمّا الإيداع عند الصبي أو المجنون فإن وجدها صاحبها أخذها ، وإن تلفت فلا ضمان أصلا ؛ لأنّه هو الذي أسقط حرمة ماله . أمّا لو كان جاهلا بجنونه أو عدم بلوغه فلا يبعد الضمان من ماله مطلقا ، وإذا مات أخذه من تركته .
--> - ( يشترط في الوديعة أن تكون قابلة لوضع اليد وصالحة للقبض . فبناء عليه لا يصحّ إيداع الطير الطائر في الهواء ) . لاحظ : مجمع الأنهر 2 : 337 - 338 ، البحر الرائق 7 : 273 ، تكملة حاشية ردّ المحتار 8 : 332 . ( 1 ) ورد : ( أن يكون ) بدل : ( كون ) ، و : ( أمّا بلوغهما ) بدل : ( وأمّا كونهما بالغين ) ، و : ( ومن ثمّ لا ) بدل : ( فلا ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 430 . ووردت المادّة في درر الحكّام ( 2 : 229 ) بالصيغة التالية : ( يشترط في صحّة عقد الوديعة أن يكون المودع والمستودع عاقلين مميّزين ، ولا يشترط كونهما بالغين . فبناء عليه إيداع المجنون والصبي غير المميّز وقبولهما الوديعة غير صحيح ، وأمّا إيداع الصبي المميّز المأذون وقبوله الوديعة فهو صحيح ) . قارن : بدائع الصنائع 8 : 352 ، مجمع الأنهر 2 : 338 ، البحر الرائق 7 : 273 ، الفتاوى الهندية 4 : 338 و 345 .