الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
396
تحرير المجلة ( ط . ج )
الراهن إلّا بالثوب ، فالقول قوله ؛ للأصل أيضا . 3 - إذا ادّعى المرتهن أنّ الرهن هو الثوب - مثلا - وقال الراهن : بل الكتاب ، فهذا وأمثاله يدخل في باب التداعي ويخرج من باب المدّعي والمنكر . فإن كان لكلّ منهما بيّنة فهو من باب تعارض البيّنات والمرجع فيهما إلى المرجّحات . وإن لم تكن فالتساقط والتخيير . والقول الفصل حكم الحاكم الذي ترفع إليه الدعوى المزبورة . وإن كانت البيّنة لأحدهما فقط كان العمل عليها بلا ريب . وإن لم تكن لأحدهما بيّنة فالتحالف ، فمن حلف حكم له . وإن حلفا معا تساقطا وحكم بعدم رهن شيء منهما ، وهو المعروف - عندنا - بالانفساخ القهري « 1 » . 4 - إذا ادّعى المالك المديون أنّ العين وديعة عند دائنه وادّعى الدائن أنّها رهن ، فالقول قول المالك بيمينه ؛ للأصل . 5 - لو ادّعى المالك أنّها إجارة وادّعى الآخر أنّها رهن ، فالأقرب أنّه من باب التداعي إن كان النزاع قبل القبض أو بعد قبض العدل ، أمّا لو كان بعد قبض مدّعي الرهينة فالأقرب أنّ القول قوله .
--> ( 1 ) انظر كتاب القضاء للأشتياني 448 .