الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

384

تحرير المجلة ( ط . ج )

وكما يصحّ البيع برضاهما تصحّ العارية أيضا ، بل وغيرهما من المعاملات التعاوضية . أمّا المجّانية - كالهبة - فهي إبطال للرهن بلا ريب . وكما يصحّ إعارته برضاهما للأجنبي ، كذلك يصحّ أن يعيره أحدهما للآخر . ومعنى العارية هنا إباحة الانتفاع أو تمليك المنافع ، فإنّ كلا منهما ممنوع منه بدون رضا الآخر ، كما سبق في : ( مادّة : 748 ) لكلّ من الراهن والمرتهن إعارة الرهن بإذن صاحبه « 1 » . ولكن إعارته لا تبطل رهينته حتّى يحتاج إلى إعارته إلى الرهينة . فلا محلّ لقول ( المجلّة ) : ( ولكلّ منهما إعادته إلى رهينته بعد ذلك ) .

--> - وإذا أجاز المرتهن ذلك البيع يصير نافذا ، ويخرج الرهن من الرهنية ، ويبقى الدين على حاله ، يصير ثمن المبيع رهنا مقام المبيع . وإذا لم يجزه المرتهن فالمشتري مخيّر إن شاء تربص لحين فكّ الرهن ، وإن شاء راجع الحاكم وفسخ البيع بمعرفته ) . راجع : البناية في شرح الهداية 12 : 20 - 21 و 22 ، مجمع الأنهر 2 : 604 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 508 ، اللباب 2 : 59 . ( 1 ) ورد : ( أن يعيده إلى الرهنية ) بدل : ( إعادته إلى رهينته ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 414 . ووردت المادّة في درر الحكّام ( 2 : 159 ) بلفظ : ( لكلّ من الراهن والمرتهن أن يعير الرهن بإذن رفيقه إلى شخص آخر ، ولكلّ منهما أن يعيده إلى الرهنية بعده ) . انظر : مجمع الأنهر 2 : 606 ، تكملة شرح فتح القدير 9 : 116 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 511 .