الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
382
تحرير المجلة ( ط . ج )
ثمّ المرتهن إمّا أن يكون هو المالك ، أي : الراهن . وهذا ممّا لا معنى له أصلا ؛ إذ لا يعقل رهن المال عند مالكه . وإمّا أن يكون هو المرتهن الأوّل . وهذا معقول أيضا ، ويكون كرهن العين الواحدة على دينين عند واحد . ومثله : ما لو كان المرتهن أجنبيا ، ويكون كرهن العين الواحدة عند شخصين على دينين . ومن جميع ذلك تعرف فساد ما في : ( مادّة : 744 ) إذا رهن الراهن الرهن بإذن المرتهن عند غيره يصحّ الرهن الثاني ويبطل الرهن الأوّل « 1 » . بل يصحّان معا ؛ لعدم التزاحم بينهما سيّما مع سعة العين لكلا الدينين ، ومع عدم السعة فيحتمل تقديم الأوّل أو تقديم الثاني أو التوزيع بالنسبة . كفساد : ( مادّة : 745 ) إذا رهن المرتهن الرهن بإذن الراهن عند الغير يبطل
--> ( 1 ) وردت عبارة : ( صار الرهن الأوّل باطلا والثاني صحيحا ) بدل : ( يصحّ الرهن الثاني ويبطل الرهن الأوّل ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 412 . ووردت المادّة في درر الحكّام ( 2 : 153 ) بالصيغة الآتية : ( إذا رهن الرهن عند آخر بإذن المرتهن يبطل الرهن الأوّل ويصير الرهن الثاني صحيحا ) . قارن : البناية في شرح الهداية 12 : 23 - 24 ، مجمع الأنهر 2 : 603 ، الفتاوى الهندية 5 : 462 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 508 .