الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

355

تحرير المجلة ( ط . ج )

من خواص عقد الرهن الذي يعزّ النظير له فيها أنّه لازم من أحد الطرفين جائز من الطرف الآخر ، فمن جهة الراهن لازم ، ومن جهة المرتهن جائز . وسرّه واضّح لا يحتاج إلى بيان ، كما نصّت عليه : ( مادّة : 716 ) المرتهن له أن يفسخ الرهن وحده « 1 » . أي : وإن لم يرض الراهن . و ( مادّة : 717 ) ليس للراهن فسخ عقد الرهن بدون رضا المرتهن « 2 » . فإذا رضي انفسخ ؛ لأنّ الحقّ له وقد أسقطه ، فيسقط قهرا حتّى مع عدم رضا الراهن . أمّا لو اتّفقا معا على الفسخ فبالطريق الأولى ينفسخ ، كما في : ( مادّة : 718 ) إذا اتّفق الراهن والمرتهن لهما فسخ الرهن « 3 » .

--> ( 1 ) وردت المادّة نصّا في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 394 . وورد : ( المرتهن ) بدل : ( المرتهن له ) في درر الحكّام 2 : 101 . قارن : تكملة البحر الرائق 8 : 262 ، الفتاوى الهندية 5 : 465 . ( 2 ) انظر : تكملة البحر الرائق 8 : 262 ، الفتاوى الهندية 5 : 462 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 508 . ( 3 ) وردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني ( 1 : 394 ) بصيغة : ( للراهن والمرتهن فسخ الرهن باتّفاقهما ، ولكن للمرتهن حبس الرهن وإمساكه إلى أن يستوفي ماله في ذمّة الراهن بعد الفسخ ) . -