الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
344
تحرير المجلة ( ط . ج )
الشجرة وحمل الدابّة . ويلزم أن يكون ملكا طلقا ، فلا يصحّ رهن الوقف ومال المفلس وتركة الميّت التي تعلّق بها حقّ الغرماء . بل لا يصحّ أيضا رهن العين المرهونة عند مرتهن آخر إلّا برضا المرتهن الأوّل ، وهكذا . وأن يكون مقدور التسليم حين الرهن ، فلا يصحّ رهن العبد الآبق والدابّة الشاردة والمال الساقط في البحر وأمثال ذلك . وأن يكون عينا ، فلا يصحّ رهن المنفعة . وقد جعلت ( المجلّة ) ضابطة العين التي يصحّ رهنها هي العين التي يصحّ بيعها . ولكنّك عرفت في ( الجزء الأوّل ص 72 ) « 1 » التأمّل في صحّة هذه الضابطة ، والمناقشة في الكلّية القائلة : ( إنّ كلّ ما يصحّ بيعه يصحّ رهنه ) « 2 » وأنّها تنتقض بالدين الذي يصحّ بيعه اتّفاقا ولا يصحّ رهنه اتّفاقا « 3 » ، والكلّي فإنّه يصحّ بيعه ولا يصحّ رهنه اتّفاقا ، والمشاع فإنّه يصحّ بيعه ولا يصحّ رهنه عند الأكثر ، إلّا بعد قسمته كي يمكن قبضه فعلا « 4 » ، والمنافع لو قلنا بصحّة
--> ( 1 ) هذا حسب الطبعة القديمة ، أمّا في هذا الطبعة فراجع ج 1 ص 224 - 225 . ( 2 ) القواعد الفوائد 2 : 268 ، الأقطاب الفقهيّة 124 ، تسهيل المسالك 11 . وراجع : الأم 3 : 165 ، المغني 4 : 374 ، المجموع 13 : 179 ، القواعد للحصني 4 : 157 . الأشباه والنظائر للسيوطي 707 ، الأشباه والنظائر لابن نجيم 322 . ( 3 ) انظر : السرائر 2 : 416 - 417 ، الجواهر 25 : 116 . ( 4 ) الشرائع 2 : 330 .