الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
342
تحرير المجلة ( ط . ج )
الفصل الثاني في بيان شروط انعقاد الرهن ( مادّة : 708 ) يشترط أن يكون الراهن والمرتهن عاقلين ، ولا يشترط أن يكونا بالغين حتّى جاز رهن الصبي المميّز وارتهانه « 1 » . أمّا عند الإماميّة فيشترطون البلوغ أيضا قولا واحدا ، وأن يكون مختارا قاصدا ، لا مكرها ولا هازلا « 2 » . ( مادّة : 709 ) يشترط أن يكون المرهون صالحا للبيع . بناء عليه يلزم أن يكون موجودا ، ومالا متقوّما ، ومقدور التسليم في
--> ( 1 ) وردت زيادة لفظة : ( لكن ) قبل : ( لا ) ، وورد : ( صحّ ) بدل : ( جاز ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 387 . وورد : ( بلوغهما حتّى إنّ رهن الصبي المميّز وارتهانه جائزان ) بدل : ( أن يكونا بالغين حتّى جاز رهن الصبي المميّز وارتهانه ) في درر الحكّام 2 : 74 . وبالنسبة إلى مسألة اشتراط البلوغ وعدمه فالظاهر أنّ المذكور في ( المجلّة ) هو رأي الحنفيّة والمالكيّة دون الشافعيّة والحنابلة . قارن : بدائع الصنائع 8 : 139 ، بداية المجتهد 2 : 271 ، المغني 4 : 369 ، المجموع 13 : 179 ، الإنصاف 5 : 125 ، الفتاوى الهندية 5 : 432 ، حاشية البجيرمي على شرح الخطيب 3 : 74 . ( 2 ) راجع : مجمع الفائدة 9 : 151 ، الحدائق 20 : 254 ، الرياض 9 : 209 و 214 ، الجواهر 25 : 159 و 160 .