الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
337
تحرير المجلة ( ط . ج )
الفصل الأوّل في بيان المسائل المتعلّقة بركن الرهن ( مادّة : 706 ) ينعقد الرهن بإيجاب الراهن والمرتهن وقبولهما ، ولكن لا يتمّ الرهن ولا يلزم ما لم يكن تمّ قبض الرهن . بناء عليه للراهن أن يرجع عن الرهن قبل التسليم « 1 » .
--> ( 1 ) وردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني ( 1 : 385 ) بالنص التالي : ( ينعقد الرهن بإيجاب وقبول من الراهن والمرتهن ، ولكنّه لا يتمّ ولا يلزم إلّا بالقبض ، فللراهن أن يرجع عن الرهن قبل التسليم ) . ووردت في درر الحكّام ( 2 : 66 ) بصيغة : ( ينعقد الرهن بإيجاب وقبول من الراهن والمرتهن فقط ، لكن ما لم يوجد القبض لا يتمّ ولا يكون لازما . وبناء عليه يجوز للراهن أن يرجع الرهن قبل التسليم ) . وهذا هو رأي أبي حنيفة والشافعي دون مالك وأبي ثور . وقال ابن قدامة : ( قال بعض أصحابنا : ما كان مكيلا أو موزونا لا يلزم رهنه إلّا بالقبض ، وفي ما عداهما روايتان : إحداهما : لا يلزم إلّا بالقبض ، والأخرى : يلزم بمجرّد العقد كالبيع ، وقد نصّ أحمد على هذا في رواية الميموني ) . قارن : المبسوط للسرخسي 21 : 68 ، بداية المجتهد 2 : 273 ، المغني 4 : 368 - 369 ، فتح العزيز 10 : 66 ، المجموع 13 : 185 ، تبيين الحقائق 6 : 63 ، كشّاف القناع 3 : 330 ، حاشية إعانة الطالبين 3 : 58 .