الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
328
تحرير المجلة ( ط . ج )
ومثل هذه الوجوه تحصل ما لو مات المحال فورثه المحال عليه ، فإنّ المال ينتقل إليه وتبرأ ذمّته ؛ لأنّ الإنسان لا يملك على نفسه شيئا ، كما في : ( مادّة : 700 ) لو توفّي المحال له وكان وارثه المحال عليه لا يبقى حكم الحوالة « 1 » .
--> ( 1 ) وردت المادّة نصّا في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 383 . ووردت في درر الحكّام ( 2 : 46 ) بالصيغة التالية : ( إذا توفّي المحال له وكان المحال عليه وارثا له فقط فلا يبقى حكم للحوالة ) . انظر الفتاوى الهندية 3 : 299 - 300 .