الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

317

تحرير المجلة ( ط . ج )

( مادّة : 690 ) حكم الحوالة هو كون المحيل وكفيله [ بريئين ] من الكفالة إن كان له كفيل من الدين والحوالة ، ويثبت للمحال له حقّ مطالبة ذلك الدين من المحال عليه . وإذا أحال المرتهن أحدا على الراهن فلا يبقى له حقّ حبس الرهن ولا صلاحية توقيفه « 1 » . كلّ ذلك لأنّ الحوالة نقل الحقّ من ذمّة إلى أخرى . ومعنى انتقاله من ذمّة المحيل براءتها ، فهو أداء أو كالأداء . وإذا أبرأ برئ كفيله أيضا ، وانفكّ الرهن الذي كان على الحقّ ، فلا حقّ للراهن في حبسه ، وتشتغل ذمّة المحال عليه بالحقّ للمحال ، ويكون كدين جديد عليه .

--> ( 1 ) وردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني ( 1 : 376 - 377 ) بالصيغة التالية : ( حكم الحوالة براءة المحيل وكفيله إن كان له كفيل من الدين والكفالة ، وثبوت حقّ طلب ذلك الدين من المحال عليه للمحال له . وإذا أحال المرتهن واحدا على الراهن لا يبقى له أن يحبس الرهن ويمسكه ) . ووردت في درر الحكّام ( 2 : 28 ) بصيغة : ( حكم الحوالة هو أن يكون المحيل بريئا من دينه ، وإن كان له كفيل أن يبرأ الكفيل من الكفالة وأن يثبت حقّ مطالبة ذلك الدين من المحال عليه للمحال له . وإذا أحال المرتهن أحدا على الراهن لا تبقى له صلاحية بحبس الرهن وتوقيفه ) . وللمقارنة راجع : البحر الرائق 6 : 249 ، الفتاوى الهندية 3 : 296 و 297 و 306 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 344 .