الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

306

تحرير المجلة ( ط . ج )

الإشارة ، إلّا من الأخرس الذي لا يستطيع الكلام « 1 » . وبالجملة : فجعل الضمان والحوالة من الإيقاع وهم ، ودعوى : تحقّقهما بالكتابة وهم في وهم . سادسا : إنّ دعوى : عدم الفرق بين ما لو قال : أنت مأذون ببيع داري ، أو قال : أنت وكيل في بيعها - مع أنّ الأوّل من الإيقاع قطعا - غريبة جدّا . إمّا أوّلا : فإنّ الإذن ببيع الدار أو غيرها ليس عقدا ولا إيقاعا ، بل هو رخصة وإباحة ، بخلاف الوكالة فإنّها عقد يتوقّف على طرفين ، والفرق بينهما جلي . ألا ترى أنّه لو أذن له والمأذون ردّ ولم يقبل ثمّ باع كان البيع صحيحا ، أمّا لو وكلّه وردّ ثمّ باع كان بيعه باطلا ، فسنخ الأوّل سنخ الحكم ، وسنخ الثاني سنخ الحقّ ، وما أبعد البون بينهما ! وثانيا : لو سلّم التساوي بينهما وعدم الفرق ، ولكن تساويهما في جهة لا يوجب تساويهما في جميع الجهات . ألا ترى أنّ هبة الدين والإبراء سواء وإن كان الأوّل عقدا اتّفاقا من القائلين بصحّته والثاني إيقاعا بلا ريب . فتدبّر هذه النتف ، فإنّها من الطرف ، وباللّه التوفيق . ( مادّة : 681 ) يصحّ عقد الحوالة بين المحال له والمحال عليه وحدهما .

--> ( 1 ) راجع العناوين 2 : 132 و 134 .