الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

301

تحرير المجلة ( ط . ج )

الفصل الأوّل في بيان ركن الحوالة ( مادّة : 680 ) لو قال المحيل لدائنه : حوّلتك على فلان ، وقبل الدائن ، تنعقد الحوالة « 1 » . المراد بهذا بيان : أنّ الحوالة عقد يتركّب من إيجاب المحيل بلفظ : ( حوّلتك ) ، وقبول المحال وهو دائن المحيل ، ويكفي هذا في انعقاد الحوالة . وكأنّها تشير إلى عدم اعتبار رضا المحال عليه ، وهو أحد الأقوال في المسألة عندنا « 2 » . ولكنّ المشهور عند فقهاء الإماميّة اعتبار رضا الثلاثة « 3 » ، بل قيل : إنّه

--> ( 1 ) وردت المادّة نصّا في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 372 . وورد : ( إذا ) بدل : ( لو ) ، و : ( أحلتك ) بدل : ( حوّلتك ) ، و : ( المحال له والمحال عليه ) بدل : ( الدائن ) في درر الحكّام 2 : 14 . لاحظ : المغني 5 : 55 و 58 و 60 ، مغني المحتاج 2 : 193 ، حاشية البجيرمي على منهج الطلّاب 3 : 21 و 23 ، الفتاوى الهندية 3 : 295 . ( 2 ) مال إليه : الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2 : 192 ، والشهيد الثاني في الروضة البهيّة 4 : 136 ، وقوّاه الطباطبائي في الرياض 9 : 284 . ( 3 ) نسب للمشهور في المختلف 5 : 491 ، ونقل العلّامة الحلّي فيه عن المفيد في المقنعة وكذلك -