الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

296

تحرير المجلة ( ط . ج )

تعليق . ( مادّة : 678 ) الحوالة المقيّدة هي : التي قيدّت بأن تعطى من مال المحيل الذي هو في ذمّة المحال عليه أو في يده « 1 » . بناء على تعريفهم الحوالة بأنّها نقل المال من ذمّة إلى أخرى يخرج منها التحويل على مال المحيل الخارجي الذي هو في يد المحال عليه ، بل هو في الحقيقة ليس له أيّ علاقة بالحوالة ، وإنّما هو وكالة على الدفع والتسليم ، لا نقل مال من ذمّة إلى أخرى ، كما هو واضح . وأمّا : ( مادّة : 679 ) الحوالة المطلقة هي : التي لم تقيّد بأن تعطى من مال المحيل الذي هو عند المحال عليه « 2 » .

--> - ( مادّة : 675 ) المحال له هو : الشخص الدائن . ( مادّة : 676 ) المحال عليه هو : الذي قبل الحوالة على نفسه . ( مادّة : 677 ) المحال به هو : المال المحال . قارن : شرح فتح القدير 6 : 346 ، البناية في شرح الهداية 7 : 734 ، مجمع الأنهر 2 : 146 ، البحر الرائق 6 : 244 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 340 - 341 ، اللباب 2 : 160 . ( 1 ) وردت المادّة بزيادة كلمة : ( الحوالة ) بعد : ( هي ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 372 . ووردت في درر الحكّام ( 2 : 7 ) بصيغة : ( الحوالة المقيّدة هي : الحوالة التي قيّدت بأن تعطى من المال الذي للمحيل بذمّة المحال عليه أو بيده ) . انظر : المبسوط للسرخسي 20 : 54 ، شرح فتح القدير 6 : 355 ، البناية في شرح الهداية 7 : 742 ، مجمع الأنهر 2 : 149 ، البحر الرائق 6 : 251 ، الفتاوى الهندية 3 : 299 . ( 2 ) وردت المادّة نصّا في شرح المجلّة لسليم البناني 1 : 372 . -