الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
288
تحرير المجلة ( ط . ج )
والمحال عليه يبرأ الكفيل والمكفول عنه أيضا « 1 » . يعني : يبرأ الأصيل والكفيل ؛ لأنّ تحويله مع قبوله بحكم الأداء ، كما سيأتي في باب الحوالة إن شاء اللّه « 2 » . ( مادّة : 670 ) لو مات الكفيل بالمال يطالب بالمال المكفول به من تركته « 3 » . لأنّه حقّ مالي كالدين ، فإذا بطلت ذمّة الكفيل بالموت انتقل الحقّ وصار في أمواله كسائر الديون . ( مادّة : 671 ) الكفيل بثمن المبيع إذا انفسخ البيع أو ضبط المبيع بالاستحقاق أو ردّ بعيب يبرأ من الكفالة « 4 » . كلّ ذلك لسقوط الحقّ المضمون ، فتسقط كفالته والتعهّد به . ( مادّة : 672 ) لو استؤجر مال إلى تمام مدّة معلومة ، وكفل أحد بدل
--> ( 1 ) ورد : ( واحد ) بدل : ( أحد ) ، و : ( برئ ) بدل : ( يبرأ ) ، و : ( الأصيل ) بدل : ( المكفول عنه أيضا ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 369 . ووردت المادّة نصّا في درر الحكّام 1 : 718 . راجع الفتاوى الهندية 3 : 263 . ( 2 ) سيأتي في ص 317 و 327 - 328 . ( 3 ) لاحظ : البحر الرائق 6 : 211 و 213 ، الفتاوى الهندية 3 : 253 . ( 4 ) وردت المادّة نصّا في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 369 . وورد : ( استحقّ المبيع ) بدل : ( ضبط المبيع بالاستحقاق ) في درر الحكّام 1 : 720 . قارن الفتاوى الهندية 3 : 264 .