الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
286
تحرير المجلة ( ط . ج )
الفصل الثالث في البراءة من الكفالة بالمال ( مادّة : 667 ) لو توفّي الدائن وكانت الوراثة منحصرة في المديون يبرأ الكفيل من الكفالة « 1 » . وهذا أيضا من قبيل زوال الموضوع ، أو بحكم وصول الحقّ ، فلا موضوع للكفالة . أمّا لو كان له وارث آخر غير مديون لم يبرأ من حصّة الوارث الآخر غير المديون ، وهو واضح . ( مادّة : 668 ) لو صالح الكفيل أو الأصيل الدائن على مقدار من الدين يبرءان ، اشترطت براءتهما أو براءة الأصيل فقط أو لم يشترط شيء . وإن اشترطت براءة الكفيل فقط يبرأ الكفيل فقط ، ويكون الطالب
--> ( 1 ) للمادّة تكملة ، وتكملتها - على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 368 - هي : ( وإن كان للدائن وارث آخر يبرأ الكفيل من حصّة المديون فقط ، ولا يبرأ من حصّة الوارث الآخر ) . قارن الفتاوى الهندية 3 : 262 .