الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

281

تحرير المجلة ( ط . ج )

الفصل الأوّل في بيان الضوابط العموميّة ( مادّة : 659 ) لو سلّم المكفول به من طرف الأصيل أو الكفيل إلى المكفول له يبرأ الكفيل من الكفالة « 1 » . ( مادّة : 660 ) لو قال المكفول له : أبرأت الكفيل ، أو : ليس لي عند الكفيل شيء ، يبرأ الكفيل « 2 » . ( مادّة : 661 ) لا تلزم براءة الأصيل ببراءة الكفيل « 3 » . ( مادّة : 662 ) براءة الأصيل توجب براءة الكفيل « 4 » .

--> ( 1 ) وردت المادّة نصّا درر الحكّام 1 : 705 . ووردت في شرح المجلّة لسليم اللبناني ( 1 : 364 ) دون عبارة : ( من طرف الأصيل أو الكفيل ) ، وورد : ( برئ ) بدل : ( يبرأ ) . انظر : بداية المجتهد 2 : 294 ، شرح فتح القدير 6 : 289 ، البحر الرائق 6 : 212 ، الفتاوى الهندية 3 : 254 و 259 . ( 2 ) ورد : ( حقّ ) بدل : ( شيء ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 364 . ووردت المادّة نصّا في درر الحكّام 1 : 707 . قارن : البحر الرائق 6 : 212 ، الفتاوى الهندية 3 : 259 . ( 3 ) راجع : الهداية للمرغيناني 3 : 91 ، البحر الرائق 6 : 225 و 226 و 241 ، الفتاوى الهندية 3 : 262 . ( 4 ) لاحظ : الهداية للمرغيناني 3 : 91 ، البحر الرائق 6 : 225 و 226 ، حاشية القليوبي على شرح -