الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
278
تحرير المجلة ( ط . ج )
وسبب الضمان - أي : الغرامة - هنا قاعدة الغرور [ وأنّ ] : ( المغرور يرجع على من غرّه ) . وأهل السوق وإن كان لهم حقّ الرجوع على من غرّهم لو أتلف الصبي أموالهم ، ولكن قرار الضمان على الصبي المتلف بقاعدة : ( من أتلف ) يؤخذ منه بعد بلوغه .