الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

243

تحرير المجلة ( ط . ج )

المفلّس أيضا « 1 » . هذا ممّا لا كلام فيه ولا حاجة إلى بيانه . إنّما الكلام في اعتبار يسار الكفيل ، أي : الضامن ، ولكن مع رضا المضمون له يسقط هذا البحث . ولكن لو كان معسرا أو مفلّسا ورضي المضمون له به - لعدم علمه بفقره وفلسه - لا يبعد بل المتعين أن يكون له الخيار .

--> ( 1 ) هذا هو رأي محمّد بن الحسن الشيباني وأبي يوسف والحنابلة وأكثر الفقهاء دون أبي حنيفة ، حيث ذهب إلى : عدم صحّة الكفالة عن المفلّس . راجع : المغني 5 : 73 - 74 ، شرح فتح القدير 6 : 317 - 318 ، تبيين الحقائق 4 : 159 ، الفتاوى الهندية 3 : 253 ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 : 331 .