الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
239
تحرير المجلة ( ط . ج )
بناء عليه لو قال : أنا كفيل عن دين فلان الذي هو على فلان ، تصحّ الكفالة وإن لم يكن مقداره معلوما « 1 » . بل قد عرفت صحّة ما هو أوسع من هذا في الجهالة . والضابطة للصحّة : أن يقصد شيئا له واقع يشير إليه - ولو إجمالا - بخلاف ما لو لم يكن له واقع معيّن ، كأحد الدينين أو أحد الشخصين ، فإنّ واقعه الترديد لا التعيين . وإلى الشرط السابع أشارت ( المجلّة ) ب : ( مادّة : 631 ) يشترط في الكفالة بالمال أن يكون المال المكفول به مضمونا على الأصيل ، يعني : أنّ إيفاءه يلزم الأصيل . بناء عليه تصحّ الكفالة بثمن المبيع وبدل الإجارة وسائر الديون الصحيحة ، كذلك تصحّ الكفالة بالمال المغصوب « 2 » .
--> ( 1 ) ورد : ( إذا ) بدل : ( إن ) ، و : ( فلو قال : أنا كفيل بدين على فلان ) بدل : ( بناء عليه لو قال : أنا كفيل عن دين فلان الذي هو على فلان ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 340 . وورد : ( فلو قال : أنا كفيل بدين فلان على فلان ) بدل : ( بناء عليه لو قال : أنا كفيل عن دين فلان الذي هو على فلان ) في درر الحكّام 1 : 638 . وللمقارنة راجع : البحر الرائق 6 : 206 ، الفتاوى الهندية 3 : 254 و 255 و 259 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 283 . ( 2 ) سيأتي من المصنّف رحمه اللّه ذكر المقاطع الأخرى من هذه المادّة المطوّلة ، وها نحن نذكرها هنا بتمامها ؛ لوجود بعض الاختلافات ، وحسب ما هو موجود في درر الحكّام ( 1 : 642 - 643 ) : ( يشترط في الكفالة بالمال أن يكون المكفول به مضمونا على الأصيل ، يعني : أنّ إيفاءه يلزم الأصيل . -